الرد على الكذاب سامح عسكر فى مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية

 الرد على منكر السنة العلمنجى الكــذاب المدعو/ سامح

بإذن الله تعالى , سوف نرد على هذا المدلس العالمنجى و نبرز جهـــله الشديد......

أولاً :

ذلك المدلس قال بأن الفقهاء يجهلون كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية , و قال أن تطبيق الشريعة الإسلامية قد فشل فى كل من السودان و أفغانستان و الصومال , و قال أيضاً بأن تجربة الشريعة الإسلامية فشلت بشركات توظيف الأموال ......

و أنا أرد على هذه المعـــزة القرعاء و أقول :

بالنسبة لموضوع جهل الفقاء فى كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية , فإن هذا مجرد إدعاء لا دليل عليه ......و قد كان الفقهاء يطبقون الشريعة الإسلامية . فمثلاً , فى مصر كان يتم تطبيق الشريعة الإسلامية على مذهب الشافعى ......و البلدان الإسلامية الأخرى كانت تطبق الشريعة الإسلامية بكل أريحية ...

بالإضافة إلى أن كتب الفقه مليئة بالنصوص التى تبين كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية ....

و فى عصرنا الان , أصبح لدينا ما يعرف بالفقه المقارن الذى يعمل على انتقاء أصح الأقوال الفقهية فى كل مسألة فقهية .....

الأمر الاخر أن هذا المدلس قد أشار إلى أن الشريعة الإسلامية فشلت فى أن تُطبق , و أن أرد عليه و أقول :

تطبيق الشريعة الإسلامية ظل سائداً فى الفترة التى تمتد منذ عهد النبى و حتى أربعينيات القرن التاسع عشر و خاصة فى العصر الذهبى للإسلام وقت أن كانت الدول الإسلامية هى سيدة العالم و منار العلوم ......... فلو كان العيب من الشريعة الإسلامية , فإنها لم تكن ستطبق منذ الوهلة الأولى أصلاً....

بالإضافة إلى أن سبب فشل الدول الإسلامية فى إعادة تطبيق الشريعة الإسلامية يكمن فى جهود الدول المعادية للإسلام فى إقصاء الشريعة الإسلامية و نحن سنأخذ بعض الأمثلة من أزمنة متفاوتة ؛ لكى نثبت لكم أن العيب ليس فى الشريعة الإسلامية بل فى أعداء الإسلام و أذنابهم من العالمنجية الذين يتغلغلون فى قلب العالم الإسلامي و العربى :

 1- يذكر ابن كثير والمقريزي أن «هولاكو» - عام 656هـ - حاول  فرض كتاب قانون اسمه «الياسق» على الخلافة الإسلامية في بغداد، وهو قانون ظالم كانوا يتحاكمون إليه في بلادهم . و لكن هولاكو فشل في فرض قانونه، ولم تمض فترة حتى استبعد التتار «الياسق»، ودخلوا في الإسلام وعادوا إلى التحاكم إلى الشريعة الإسلامية.

2- المحاولة الثانية لاستبعاد الشريعة الإسلامية كانت في القرن الثامن الميلادي عشر وبالتحديد في سنة 1798/1799 عندما اجتاحت جيوش نابليون بونابرت مصر، فجمع علماء الشريعة وعرض عليهم قانونه الفرنسي الذي يريد أن يطبقه بدلاً من الشريعة .....

3- أعلنت دولة بروناى بأنها ستبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية , و دولة بروناى هى دولة إسلامية و تعتبر من الدول المتقدمة و المزدهرة إقتصادياً على مستوى العالم ...و لكن هيئة الأمم المتحدة وقفت لها بالمرصاد و حاولت منعها من ذلك .....

إذن العيب ليس فى الشريعة الإسلامية بل العيب يكمن فى الدول المعادية للإسلام و أذنابهم النجـــسة من العلمانجية و غيرهم الذين يتغلغلون فى الوطن العربى و يعملون على بث الوهن فينا....

و حتى لو افترضنا أن دولة السودان و الصومال و غيرها فشلت فى تطبيق الشريعة الإسلامية بسبب قصور فى الشريعة الإسلامية , إذن أخبرونى - أيتها المعــيز العلمنجية - لماذا فشلت السودان و الصومال - حتى الان - فى تطبيق القوانين الوضعية العلمنجية , و لماذا لم تتحسن أوضاع تلك الدول ؟!

و لماذا هناك الكثير من الدول التى تتبنى القانون العالمانى و مع ذلك مازالت دولاً نامية مثل دول أمريكا اللاتينية ( الوسطى) :  بليز، وبنما، وغواتيمالا، ونيكاراغوا، وهندوراس، والسلفادور، وكوستاريكا و فنزويلا والخ .....و معظم الدّول الإفريقية نامية و فقيرة بالرغم من أنها تتبنى القانون العالمانى ....

الأمر الاخر ...تلك المعـــزة العلمنجية القــرعة تقول أن الشريعة الإسلامية فشلت إقتصادياً فيما يتعلق بشركات توظيف الأموال .....و أنا أرد عليه و أقول :

النظام العالمى الاقتصادى الحالى مبنى كله على نظام الربا و خاصة فى البنوك , و من الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية لها موقف معادى ضد نظام الربا ....

و هذا ما يجعل الشريعة الإسلامية تتعارض مع النظام الإقتصادى الحالى ....

و لكن يا ترى هل الحق يكمن مع الشريعة الإسلامية أم مع النظام الاقتصادى الجديد ؟!

فى الحقيقة , الشريعة الإسلامية تكفل المصلحة للفقير و تقف بجانب الأفراد المساكين , أما بالنسبة للنظام الاقتصادى الجديد فإنه يدهس و بقوة على أعناق الفقير و يعصره و يمص دمه ؛ لكى - يصب فى النهاية - فى بطون الأغنياء و أصحاب البنوك و الشركات ....أى أن نظام شركات الأموال الان لا يفيد إلا الأغنياء أما الفقراء فلا ....

تخيل - يا صديقى - أنك فقير و تحتاج إلى حوالى 40 ألف جنيه لكى تجرى عملية لولدك المسكين , طبعاً أنت ستذهب إلى البنك لكى تقترض بعض المال , و لكن للإسف ستتفاجأ أن موظف البنك سيخبرك بأنك لا بد أن تدفع فوائد ( ربا ) مقابل المال الذى ستقترضه ...

و كلما تأخرت عن رد المبلغ , فإنك ستضطر إلى دفع فوائد ( ربا ) أكثر.....

تخيل معى - يا عزيزى - كيف سيكون حال هذا الفقير المسكين الذى سيضطر إلى أن يدفع حوالى 45 ألف جنيه مقابل 40 ألف جنيه أخذها من ذلك البنك .....

و نظراً إلى أن العالم الان يقبع فى يد رجال الأعمال و أصحاب المال , فإنهم يحاربون الشريعة الإسلامية التى تنصر المسكين و تقف فى وجه الظالمين....

هل علمتم - الان - لماذا لا يريدون أن يطبقوا الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأنظمة الإقتصادية ....

و بالرغم من كل ما سبق , فإن الشريعة الإسلامية مازالت تثبت كفاءتها و الدليل على ذلك أن هناك العديد من البنوك الإسلامية التى تتبنى التشريع الإسلامى بدلاً من الربا و الحرام ....

-------------

الأمر الاخر , تلك المعــزة القرعة المسماه سامح , تقول أن الشريعة الإسلامية تعاقب على الفعل الخاطئ بالقياس على اخر دون تبيان حجم الضرر أو صحة العقاب على هذا الفعل ....

و طبعاً : ما ذكرته تلك المعــزة ليس إلاً هبداً ....و لم يذكر دليلاً لذلك ....

و من الجدير بالذكر أن الفقيه يجب أن تكون عنده أدوات القياس , و عندما يلجأ الفقيه إلى القياس فإنه يقارن بين مسألتين متقاربتين فى الحكم الفقهى و الشرعى مع الأخذ فى الاعتبار تلك القواعد الفقهية التى تقول ( لا ضرر و لا ضرار ) و ( الضرر يزال ) و ( الضرورات تبيح المحذورات ) و غيرها ....

و يجب على الفقيه أن ينظر إلى الظروف الحالية للوسط المحيط , لذلك سنرى أن الشافعى كان له مذهبان : مذهب قديم ( للعراقيين ) و مذهب جديد ( للمصريين )..... 

و من خلال ما سبق , يتضح كــذب تلك المعـزة القرعة.....

--------------

و الان تعالوا ننتقل إلى هبدة أخرى من هبدات تلك المعـــزة القرعة .....

تلك المعــزة القــرعة تقول أن القانون الجنائى الحالى لا يعاقب من يبصق فى وجه الاخر , و لكنه يعاقب على الضرب و الجرح فقط , و قال - أيضاً - أن قانون الشريعة الإسلامية يقيس فعل البصق على الأذى و الضرب , فيعاقب الفاعل فوراً بالجلد أو النفى و التعزير بأى وسيلة يراها الحاكم و هكذا تكون الشريعة الفقهية تعاقب على أدق و أصغر و أتفه الأخطاء .....

طبعاً , ما قالته تلك المعـزة القـرعة ليس إلا محاولة لتزيين القانون الجنائى العلمانى و تقبيح الشريعة الإسلامية , و نحن سنرد عليه نقطة نقطة ....

أولاً : بالنسبة لموضوع ( القانون الجنائى لا يعاقب من يبصق فى وجه الأخر و لكنه يعاقب على الضرب و الجرح فقط )...... طبعاً هذا كلام غير صحيح بالمرة ؛ لأن القانون الجنائى المصرى يعاقب أى شخص يفعل ذلك , فمثلاً : لو ثبت بالأدلة أن هناك شخص تعدى على شخص أخر بالبصـق أو السـب أثناء القيام بعمله , فإنه سيتم معاقبة المعتدى على الفور بإحالته إلى الشئون القانونية للتحقيق معه و إنزال العقوبة عليه تحت ما يسمى بجريمة ( الاعتداء على موظف أثناء أداء مهمته ) ....

و أيضاً , القانون الجنائى يعاقب أى شخص يعتدى على مواطن اخر حتى لو كان باستخدام إبرة طالما ثبت بالدليل وقوع الجريمة من المعتدى ....بل إن الدولة الأجنبية تسن قوانين أكثر صرامة من ذلك , فيتم معاقبة من لا يرتدى الكمامة أو من يلقى قمامة فى الشارع أو من يتكلم عن محارق الهولوكوست أو غير ذلك...

هل تعلمون - يا أخوة - أن القانون الأمريكى يحكم بالسجن 7 سنوات للشخص الذى يضرب قطة أو يعذبها ....و هذه المدة من الممكن  أن تكون أكبر من العقوبة التى يتلقاها شخص عندما يتعدى على  رجل اخر ..... و الان , أنا أريد ان أعرف - أيها العلمنجى - أى التشريعات هى التى لا تبالى بمقدار الضرر , و أى التشريعات هى التى تعاقب على أتــفه الأمور.....العالمانية الوضعية أم الإسلامية ؟!

النقطة الأخرى التى ذكرتها تلك المعـــزة القـــرعة و هى أنه يقول أن الشريعة الفقهية قد تعاقب الباصق بالجلد أو النفى ؛ لأنها تقيس فعل البصق على الأذى و الضرر .....و أنا أرد على تلك المعــزة القرعة و أقول :

ما يدهشنى - حقاً - هو أن تلك المعــزة ذكرت - بنفسها - ما يتعلق بالتعزير , و قالت أن التعزير هو عقوبة يحددها ولى الأمر ....

و طبعاً , ولى الأمر هو من يحدد عقوبة الشخص الذى يبصق فى وجه الأخر , و ولى الأمر - نفسه - هو نفس الشخص الذى يضع القانون الجنائى العلمانى ...., و بالتالى لو أن الباصق سيعُاقب عقوبة مُبالغ فيها مثل الجلد أو النفى , فإن المشكلة ستكمن فى ولى الأمر الذى وضع تلك العقوبة و ليس الفقيه . و ولى الأمر هو نفسه من يضع القانون الجنائى العلمانى كما ذكرنا ....

و بالتالى أنا أتعجب من تلك المعــزة القرعة , فلو كان القانون لا يعجبها , فإنها تقول أن العيب من الشريعة الإسلامية , و لو كان القانون يعحبها فإنها تمتدح ولى الأمر ...

و الأمر الاخر هو أن الشريعة الإسلامية تعاقب كل شخص حسب مقدار جرمه ,و هذا بخلاف ما زعمه ذلك الكــذاب .....

و بالنسبة للشخص الباصق , فإن إن كان فعل هذا فى حال غضبه العارم و عدم وعيه , فإننا نحاول أن نلتمس له العذر و أن نصلح بين الطرفيين بقدر المستطاع .....و إن كان فعل ذلك عمداً و هو فى كامل وعيه , فيجوز للمجنى عليه أن يسترد حقه أمام القاضى أو يسامح فيه .....


------------

تلك المعـــزة القــرعة قالت أن شريعة الفقهاء لا تؤمن ببشرية المواطن  بل تعامله كملاك لا يجب أن يخطئ .....

و أنا أرد على تلك المعـــزة القــرعة و أقول :

هذا كذب منها و لم تأت بدليل على ذلك , بالإضافة إلى أنها تتهم الفقهاء بذلك , بالرغم من أن الفقهاء - أنفسهم - يتبنون المبدأ الذى تعلموه من رسول الله و هو : 

 ((كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)) رواه الترمذى و ابن ماجه و أحمد و الحاكم و الدارمى ...

لذلك قال شيخ الإسلام - رحمه الله - كما في ((مجموع الفتاوى)) (35/69) : 

[.... فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين وهذا في الذنوب المحققة وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون , فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران وإذا اجتهدوا وأخطئوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطؤهم مغفور لهم] 

و النبى محمد - عليه الصلاة و السلام - تعامل بنفس المبدأ مع غيره , فعندما طلب النبى  من أبى بكر أن يعبر عن رؤيا , فإن أبا بكر أصاب فى بعض الأمور و أخطأ فى أمور أخرى , فقال له النبى بكل رفق :

 ((أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً))
رواه البخاري (7046). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

هذا - يا أخوة - هو مبدأ النبى و صحابته و من تبعه من الفقهاء الموثوقين , لذلك لا تنخدعوا بخزعبلات المعـــيز ......

---------------

و مما قالته تلك المعـــزة القـــرعة هو أنه قد يحدث انشقاق فقهى و تنشأ مذاهب جديدة نتيجة اختلاف الفقهاء فيما بينهم و هذا سيؤدى إلى تكفير كل منهم للأخر ....

و أنا أرد على تلك المعـــزة القــرعة  و أقول :

إذا كان الفقهاء يختلفون فيما بينهم , إذن ما هو رأيك فى اختلاف القوانين الوضعية فى كل دول العالم , فأنت مثلاً لو ذهبت إلى دولة أسبانيا فستجد فيها قانوناً مختلفاً عن دولة فلندا و هكذا .....بل إن هناك أفعال مباحة فى بعض الدول و محرمة فى دول أخرى ..بل قد يكون هناك اختلاف بين قوانين الولايات التابعة لنفس الدولة مثلما يوجد الان فى الولايات المنحدة الأمريكية ....

و أما بالنسبة لما زعمته تلك المعــزة القــرعة من أن الفقهاء يكفرون بعضهم , فيجب علينا أن ننبه إلى أن الفقهاء المعتبرين أشاروا إلى أن تكفير شخص ما ....حرام طالما لم يثبت بالأدلة الشرعية استحقاق ذلك الشخص للتكفير....فمثلاً يقول شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : 

[..............لأن الكفر حكم شرعى , و إنما يثبت بالأدلة الشرعية ] 

و قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

[ فلهذا كان أهل العلم والسنَّة لا يكفِّرون مَن خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفِّرُهم؛ لأنَّ الكفر حكمٌ شرعيٌّ، فليس للإنسان أن يُعاقب بِمثله، كمَن كذَب عليْك، وزنى بأهلِك، ليس لك أن تكذِب عليه وتزني بأهله؛ لأنَّ الكذِب والزِّنا حرامٌ لحقِّ الله، وكذلِك التَّكفير حقٌّ للهِ، فلا يكفّر إلا مَن كفَّره الله ورسوله، وأيضًا فإنَّ تكفير الشَّخْص المعيَّن وجواز قتْلِه موقوفٌ على أن تبلغه الحجَّة النبويَّة، التي يكفر مَن خالَفها، وإلا فليس كلُّ من جهل شيئًا من الدين يكفر ] 

 

وقال الإمام الشوكاني - رحِمه الله - في "السيل الجرَّار":

 [ اعلم أنَّ الحُكْم على الرَّجُل المسلم بِخروجه من دين الإسلام، ودُخوله في الكُفْر - لا ينبغي لمسلمٍ يُؤمِن بالله واليَوْمِ الآخر أن يُقْدِم عليْه؛ إلا ببُرهان أوْضح من شمس النَّهار ].

 

و بالتالى من خلال ما سبق , نستنتج أن الفقهاء العاقلين هو من يعلمون أن التكفير بلا سبب هو ذنب عظيم ......و طبعاً , الفقهاء استندوا على الأحاديث النبوية الصحيحة التى تبين سوء عاقية التكفير بلا سبب , فمثلاً :

ثبتَ في الصَّحيحيْن من حديث عبدالله بن عُمر - رضِي الله عنهُما -: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال:

 «أيُّما امرئٍ قال لأخيه: يا كافر، فقد باءَ بِها أحدُهُما، إن كان كما قال، وإلاَّ رجعتْ عليْه». 

*وعن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - أنَّه سمع النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول:

 «لا يرْمي رجلٌ رجُلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفْر، إلا ارتدَّت عليْه، إن لَم يكن صاحبُه كذلك»؛ رواه البخاري. 

وفي روايةٍ عند مسلم قال: «ومَن دعا رجُلاً بالكفْر، أو قال: عدوّ الله، وليس كذلك، إلاَّ حار عليْه»؛ أي: رجع عليه.

و هذا يدل على أن الفقهاء العاقلين لا لا لا يكفرون أحداً إلا إذا قامت عليه الأدلة و البراهين ......و هذا يثبت كذب ما إدعته تلك المعـــزة القــرعة .....

 و أما بالنسبة لإختلاف الفقهاء فيما بينهم  فهذه سُنة الكون حتى أصحاب الدساتير و القوانين الوضعية يختلفون فيما بينهم ......و نحن نأخذ القول الصواب من بين كل المذاهب الفقهية و هكذا .....

---------------------------

و هناك أمر أخر :

تلك المعــــزة القــرعة قالت أن الفقهاء جعلوا الحكام الهة على الأرض حينما أعطوا لهم حق وضع مقدار عقوبات التعزير, و أنا صراحةً أتعجب من تلك المعــزة القــرعة حيث أن تلك المعـزة القــرعة تسخـــر من فقهاء المسلمين و تقول أنهم جعلوا الحكام الهة على الأرض فى حين أن تلك المعــزة القــرعة لم تستنكر ما يفعله حكام الدول العالمانية حينما يضعون القوانين و الدساتير........ لماذا هذا النفاق أيتها المعـــزة ؟!

و نحن لو اتبعنا تلك المعــزة فإن النتيجة ستكون إلغاء الشريعة الأسلامية و إلغاء القوانين التى يضعها ولى الامر ......و بالتالى من أين سنحصل على قوانين ؟!!

هل سنحصل على القوانين من مواسير الصرف الصحى ؟!  

سبحان الله ....إنها معـــزة عجيبة .......

و على العموم , فهناك بعض العقوبات التى ترك الله أمرها إلى أولى الأمر لكى يحددوا مقدارها فمثلاً : الله تعالى يقول فى القران الكريم :

[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُــلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَــلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَــلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَــقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَــامٍ    95   ] ( سورة  المائدة )

هل لاحظتم أن الله ترك أمر تحديد هذه العقوبة إلى ذوى عدل منا ....؟!

و بالتالى , ليس هناك أى عيب فيما يتعلق بعقوبة التعزير ...

------------------

و الأمر الأدهى من ذلك كله هو أن تلك المعــزة القرعة أرادت أن تستعطف قلوب الناس , فقالت : ما بالك لو الحاكم أو أىٍ من أتباعه كان من المتخاصمين و قتها , فإن التعزير سيكون فى منتهى الشراسة و القسوة كالقــتل و من هنا خرجت عقوبة ما تسمى ( القتل تعزيراً ) و هى عقوبة اخترعها الشيوخ و لأهداف سياسية محضة ......

و أنا سأرد على تلك المعـــزة الكاذبة و أثبت كذبها بقصة وردت عن الإمام علىّ  رضى الله عنه   :

 الإمام علي - رضي الله عنه - فقد درعه فى عهد خلافته ، فقده في إحدى ساحات الحرب، فقام رجل يهودي و أخذ درع الإمام على  ...

 وفي يوم من الأيام , كان الإمام على في السوق ، فرأى درعه في المحل يبيعه الرجل اليهودي ، فقال الإمام علىّ لليهودى : هذا درعي الذي فقدته في ساحة المعركة ...

 فقال له الرجل اليهودي : هذا الدرع لي وأنا مالكه

 فماذا فعل الخليفة  على ؟!

هل الخليفة على حكم على ذلك اليهودى بالسجن ؟!

الإجابة : لا , بل إن الإمام على ذهب مع اليهودى إلى القاضى (شريح)  بالرغم من أن الإمام علىّ كان هو الخليفة حينها  ....

 فقال القاضي للإمام علىّ : ماذا تريد يا أمير المؤمنين ؟

 فقال الإمام علىّ له : هذا درعي وأنا فقدته في إحدى ساحات المعركة ووجدته الآن في يد هذا الرجل اليهودي.

فسأله القاضي :هل لديك أي شهود ؟

فدعا الإمام علىّ  قنبراّ مولاه والحسن بن علي وشهدا أنها درع الإمام على ...

فقال شريح : أما شهادة مولاك فقد أجزناها ، وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها ( لأنه لا يجوز للولد أن يشهد مع أبيه و يجب أن يكون الشاهد شخصاً اخر )...

 فقال الإمام على لليهودي : خذ الدرع ...

 فقال اليهودي : أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى عليه ورضي ، صدقت ، والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ......

[ راجع كتاب : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » من الطبقة الأولى من التابعين » شريح بن الحارث الكندي » كلمته في الخوف من النار ]

 

و من خلال هذه القصة , يتضح أن الإمام علىّ ذهب إلى القاضى بالرغم من أنه كان هو الخليفة وقتها ....و هذا يثبت كذب ما إدعته تلك المعـــزة القرعة ...

------------------------

و الأمر الاخر هو أننى أتعجب من تلك المعــزة القــرعة التى تســخر من عقوبة ( القــتل تعزيراً ) , و تقول أنها موضوعة لخدمة الحكام و من أجل أغراض سياسية ...

و أنا أرد على تلك المعــزة القـرعة و أقول :

تم تشريع عقوبة القـتل فى الكثير من الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة الامريكية , و كانت عقوبة القــتل من أجل الحكام و لأعراض سياسية أيضاً , فمثلاً :

فى الولايات المتحدة الأمريكية يتم الحكم بالإعدام على كل من :

1- قتــل رئيس الولايات المتحدة :

تعتبر جريمة قتــل رئيس البلاد جريمة فيدرالية يُعاقب عليها في الولايات المتحدة الأمريكية. ويُذكر أن القاتل (هارفي أوزوالد) اُغتيل قبل إعدامه جرّاء قتــل الرئيس ( جون كينيدي) .

2- الخيانة العظمى :

تعد الخيانة العظمى عملاً إجرامياً ضد الدولة وتشمل الفرار إلى العدو في أثناء الحرب، وإفشاء أسرار الدولة وكذلك التجسس.

3- التجسس :

وهو نوع من الجرائم ضد النظام وأمن الدولة، على سبيل المثال، أُدين كل من الشيوعيين جوليوس وايثيل روزنبرغ بتهمة التجسس لصالح الاتحاد السوفييتي (بالأخص نقل الأسرار النووية) فتم إعدامهما عام 1953.

4- بيع المخدرات: 


يُطبق حكم الإعدام في الولايات المتحدة على من يبيع المخدرات، وخاصة من تسبب بوفاة شخص نتيجة تناول جرعة زائدة.

5- اختطاف الطائرات في ولايتي جورجيا وميسوري :

إن الاستيلاء غير القانوني على الطائرات أو اختطافها حتى ولو لم تقع إصابات، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام في ولايتي جورجيا وميسوري.

و غير ذلك كثير .... و كل تلك القوانين من أجل الحكام و من أجل أغراض سياسية أيضاً

تخيلوا معى - يا اخوتى - أن تلك المعيز لا تستنكر تلك القوانين الوضعية التى تنص على القتــل , فى حين أن نفس المعيز تزعجنا باستنكاراتها المستمرة للشريعة الإسلامية...

و الأمر الاخر الذى أود الإشارة إليه هو أن أمور الدولة لا تنفصل عن أمور الدين , فمثلاً : الفقيه عندما يحكم بالقتــل على جاسوس أو صاحب فتن و اضطرابات , فإنه يفعل ذلك لأن ذلك الشخص من الممكن أن يؤدى إلى انهزام الدولة الإسلامية أمام عدوها و قتـــل المسلمين , و بالتالى فإن ذلك الفقيه يسعى إلى حماية أرواح المسلمين , و لهذا فإنه يحكم عليه بالقتـــل .....و هكذا

---------------

و الأمر الاخر هو أن تلك المعـــزة اقتبست أية من القران الكريم ثم أخذت تفسرها على هواها ....و هذه الاية هى :

[ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ    48   ] ( سورة  المائدة )

ثم جاءت تلك المعــزة و قالت أن الله جعل لكل زمن شرعة و منهاجاً , و بالتالى نحن لا ينبغى أن نطبق التشريعات الإسلامية ....

و أنا أرد على تلك المعــزة القــرعة و أقول :

ألم تنظرى - أيتها المعــزة - إلى بداية الأية و هى تقول ( فاحكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ) ؟!

هذه الاية توجب علينا أن نطبق ما ورد فى شرع الله تعالى , و لا نتبع الاهواء....و أما بالنسبة لعبارة ( لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً ) , فهى تتكلم عن الشرائع التى أنزلها الله لكل من الأمم السابقة , فمثلاً : الله أنزل شريعة لليهود و شريعة للنصارى و شريعة للمسلمين ... و يجب على المسلمين أن يطبقوا تلك الشريعة المنزلة إليهم .....و لكن تلك المعـــزة حرفت المعنى.... 

و بالتالى نحن نكون قد رددنا على كل كلمة تقيأتها تلك المعــزة القرعة و أثبتنا بالأدلة كذب إدعاءاتها ....

-----------------

و فى النهاية , أنا أود أن أقول أنه إن كان من توفيق فمن الله وحده و غن كان من سهو أو ذلل فمنى و نرجو المسامحة عليه .

لا تنسونا من صالح دعائكم 

و السلام عليكم  رحمة الله و بركاته ...

 

صاحب مدونة درب السعادة

جميع المنشورات على هذه المدونة متاحة لجميع المسلمين للنسخ والتنزيل....
    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 comments:

إرسال تعليق

التعليقات المسيئة يتم حذفها فوراً وأتوماتيكياً ولا تُعرض هنا