أنواع الرضاع عند الشيعة؟! رضاع الكبير من المهبل والثدي

الرضاع عند الشيعة أشكال وأنواع، وسنبدأ بسرد طرق الرضاع عند الشيعة:

 

النوع الأول من الرضاع عند الشيعة هو الرضاع من مهبل المرأة:


أورد الكليني في كتاب (الكافي- الجزء الخامس- صفحة 497) ما يلي:

[عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يُقبِّل قُبل المرأة، قال: لا بأس.]

 

وهذه الرواية قد أشار عالم الشيعة/ المجلسي إلى صحتها في كتابه (مرآة العقول) وكتاب (ملاذ الأخيار)؛ لكي لا يلجأ الشيعي إلى الترقيع وتضعيف الرواية حسب مزاجه.

 ෴෴෴෴෴෴෴෴෴

النوع الثاني من الرضاع عند الشيعة هو إرضاع المرأة الشيعية للحيوانات:

 

 أورد الحر العاملي في كتاب (وسائل الشيعة - ج ٢٤ - الصفحة ١٦٣) ما يلي:

[عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد قال: كتبتُ إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت عناقاً حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل، ثم وضعت، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب الإمام: فعل مكروه ولا بأس به.] 


[وروى الصدوق أيضاً باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبتُ إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة أرضعت عناقاً بلبنها حتى فطمتها، قال الإمام: فعل مكروه ولا بأس به.]


فهذه امرأة شيعية تُرضِع معزة!!

 ෴෴෴෴෴෴෴෴෴

النوع الثالث من الرضاع عند الشيعة هو رضاع الرجل من ثدي المرأة:

 

أورد المحقق البحراني في كتاب (الحدائق الناضرة - ج ٢٣ - الصفحة ٣٢٠) ما يلي:

[رُوِيَ في التهذيب عن جميل بن دراج في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "إذا رضع الرجل من لبن امرأة حَرُمَ عليه كل شئ من ولدها.]

 

 

وأورد السيد البروجردي في كتاب  (جامع أحاديث الشيعة - ج ٢٠ - الصفحة ٤٢٨) ما يلي:

[باب ما ورد في أن لبن الحرام لا يحرم الحلال 1402: كتاب الدعائم 243 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: "لبن الحرام لا يحرم الحلال". ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها رجلاً، ثم أرضعت بلبن فجور، قال الإمام: من أرضع من لبن فجور صبيةً لم يحرم نكاحها؛ لأن لبن الحرام لا يحرم الحلال.]

 

ملحوظة: لبن الحرام أو لبن الفجور في الرواية السابقة يُقصَد به إرضاع الصبية من حرام. 

෴෴෴෴෴෴෴෴෴

النوع الرابع من الرضاع عند الشيعة هو الرضاع من اللبن الخارج من الأصابع واللسان:

 

 أورد المجلسي في كتاب (بحار الأنوار - ج ٤٤ - الصفحة ١٩٨) ما يلي:

[الكافي: محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو الزيات عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يرضع الحسين عليه السلام من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى، بل كان يُؤتى به للنبي، فيضع إبهامه في فيه، فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث، فنبت لحم للحسين عليه السلام من لحم رسول الله ودمه.]
 

[وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن النبي كان يؤتى به الحسين، فيُلقِمه لسانه، فيمصه فيجترئ به، ولم يرضع من أنثى.]


෴෴෴෴෴෴෴෴෴

النوع الخامس من الرضاع عند الشيعة هو رضاع الذكر من ثدي ذكر آخر:

أورد المجلسي في كتاب (بحار الأنوار - ج ١٥ - الصفحة ٣٤٠) ما يلي:

[الكافي: محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن أخيه محمد، عن درست بن أبي منصور، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي مكث أياماً ليس له لبن، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبناً، فرضع منه أياماً.]

 

 وقال الطوسي في كتابه (المبسوط - ج ٥ - الصفحة ٣١٤) ما يلي:

[فأما إن نزل لبن رجل، فأرضع به مولوداً العدد الذي يحرم مثله، لم ينشر الحرمة بلا خلاف، لأنه ما خلق غذاء للمولود فهو كلبن البهيمة.]

෴෴෴෴෴෴෴෴෴

النوع السادس من الرضاع عند الشيعة هو أن يحلب الرجل زوجته، ثم يجمع اللبن في الكؤوس ويعطيه للضيوف من أجل الشرب:

أورد الميرزا جواد التبريزي في كتاب (صراط النجاة - ج ١ - الصفحة ٣٨٩) ما يلي:

[ما هو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
فقال المرجع/
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.]


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

فهذه كلها أنواع الرضاع عند الشيعة

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

لا تنسونا من صالح الدعاء

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته👋

صاحب مدونة درب السعادة

جميع المنشورات على هذه المدونة متاحة لجميع المسلمين للنسخ والتنزيل....
    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 comments:

إرسال تعليق

التعليقات المسيئة يتم حذفها فوراً وأتوماتيكياً ولا تُعرض هنا