ويستشـهد الشيعة الأوساخ ضدنا بـما قاله ابن حزم حيث يقول:
[ثُمَّ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْـحُـكْمِ فِي ذَلِكَ: فَمَرَّةً قَالَ: هِيَ لِـمَالِكِهَا الْـمُبِيحِ مَا لَمْ تَـحْمِلْ، فَإِنْ حَمَلَتْ قُوِّمَتْ عَلَى الَّذِي أُبِـيـحَتْ لَهُ.
وَمَرَّةً قَالَ: تُقَامُ بِأَوَّلِ وَطْئِهِ عَلَى الَّذِي أُبِـيـحَتْ لَهُ حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَـحْمِلْ.]
وأنا أرد عليـهم وأقول:
هذا الاقتباس ☝️ لا يدل على جواز إعارة الفروج بل الاقتباس يتكلم فقط عَـمن يـملك هذه الـمملوكة، ثم تكـلم ابن حزم عن التقيـيـم وهو أن يدفع الواطئ مقداراً من الـمال كغرامة له.
وإليك كلام الإمام (مالك) الذي نقله ابن حزم منذ قليل👇
ورد في مدونة الإمام مالك ٤/ ٤٨٣:
[فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِـذَ مِنْهُ قِيمَتُـهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَحَمَلَتْ. مِنْهُ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ يُتْبَعُ بِه]
دعني أضرب لك مثالاً لكي تـتضح الفكرة:
أنا عندما أقول لك: ((إذا اغتصب رجـلُ فتاةً فـحبلت منه وأنـجبت، فإن الـمولود يربـيه أهل الفتاة، ويـجب أن يدفع الـمغتصب مـهراً للفتاة.))
أنا هنا☝️ لا أبـيح اغتصاب الفتاة بل أنا فقط أتكـلم عَمن سيأخـذ الطفل ولـمن سيكون الطفل وهكذا. وكذلك أنا أتكلم عن دفع مقدار من الـمال كغرامة للـمغتصب.
وبنفس الأسلوب ، فإن الإمام مالك لم يتكلم هنا عن إباحـة إعارة فرج الـجـارية بل هو يتكلم عـمن يـملكها وعن وجوب دفع غرامة مالية لـمن ضاجعها في الـحرام.
---------------
أحد الشيعة الأوساخ يسخر منا ويستشـهد بكـتاب (الـمبسوط) للسرخسي ، ويزعم هذا الشيعي أننا نبـيح للرجـل أن يزني بصبية!
وإليكم الصورة التي ينشرها الشيعة الأوساخ👇:
وأنا أرد على هؤلاء الشيعة الـكـذبة وأقول:
هؤلاء الشيعة دائـماً يكـذبون فيُقدِّمون هذا الكـذب كقربان إلى إلـههم (علي بن أبي طالب).
* إذا أنتَ دققت في كلام السرخسي فستجـد السرخسي يقول:
[وَإِنْ زَنَى بِصَبِيَّةٍ لَا يُـجَـامَعُ مِثْلُهَا فَأَفْضَاهَا فَلَا حَـدَّ عَلَيْهِ..... وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ لِارْتِكَابِهِ مَا لَا يَـحِـلُّ.]
فالسرخسي ☝️ قال أن هذا الفعل حرام ولا يـحـل، وقال أنه ينبغي معاقبة الزاني بعقوبة التعزير.
وإذا كنتَ لا تعرف معنى التعزير ، فدعني أشرح لك الـموضوع:
في الفقه الإسلامي ، يوجـد شيء اسمه (التعزير)، وهو مأخوذ من الفعل (عزَّر - يُعزِّر).
والتعزير عبارة عن عقوبة حيث يتم إحضار الـمذنب للقاضي فيحـكم عليه القاضي بعقوبة مناسبة: إما بالضرب أو السجن أو الغرامة أو غير ذلك من العقوبات حسب حكم القاضي.
فالسرخسي قال في آخر سطر أن هذا الزاني ينبغي عقوبته بعقوبة التعزير لأنه فعل شيئاً لا يـحـل.
ولكن الشيعة الكـذابين حذفوا هذه الـجزئـية ولم يضعوا اللون الأصفر عليـها.
ولهذا أنا أخـبرتكم من قبل أن عبارة (لا حـد عليه) لا تعني دائـماً أن هذا الشئ مباح.
وأنا أخـبرتكم من قبل أن كتب الشيعة نفسـها تـفتي بأن الرجـل الذي يزني مع مـملوكة ابنه، فإنه لا حـد عليه، وانظر بنفسك لكتبـهم 👇
فهل سيسخر الشيعي النـجس من دينه الآن؟!
وفي الدين الـمسيحي، سنـجـد أنه تم إلغاء الـحـدود، فمثلاً: لو زنا مسيحي فلن يُقام عليه الـحـد ولن يـُجـلَد ولن يُرجَم مثلما رفض يسوع رجم الـمرأة الزانـية في إنـجـيل يوحنا.
----------------------
ويزعم الشيعة أن الإمام عطاء أباح إعارة الفروج، ويستشـهدون على ذلك بـما ورد في كتـاب (الشرح الكبير) أو كتـاب (الشرح الصغير) لأبي البركات الدردير، أو كـتاب (الـمعاني البديعة) لـمحمد الصردفي الريـمي، أو كتـاب (مـجـموع رسائل الـحـافظ ابن رجب الـحنبلي) ، أو كتـاب (تلخيص الـحبير) ، أو كتـاب (إعلاء السنن) أو غيرها من الكتب.
وأنا راجعت هذه الكتب☝️ وكل تلك الكتب لم تقدم أي دليل على أن الإمام عطاء أباح إعارة الفروج، بل هذا خطأ وكذبة تناقلتـها كتب الفقه بدون دليل.
ثم إن الإمام عطاء هو أول من نـهى عن إعارة الفروج أصلاً. ولو أنكم دققتم في الرواية التي ذكرناها سابقاً عن عطاء نفسه فستجـدون أنه كره هذا الفعل أصلاً، ويـمنكم أن تراجعوا الرواية في أول الـمقال.
ودعوني اقتبس لكن اقتباساً لكي أفند هذه الكـذبة التي انتشرت في كتب الفقه
- ورد في كتـاب (الفوائد الـجسام على قواعد ابن عبد السلام)- الـجزء الأول - هامش صفحة ٢٢٩ ما يلي:
[لكن ورد عن عطاء ما يدل على كراهيته لذلك. ففي الـمحـلى ١١: ٢٥٧ في الكلام على ((مسألة مَن أَحلّ فرج أمته لغيره)):
{قال ابن جريـج: وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال: كان يُفعَل؛ يُـحِـلّ الرجـل وليدته لغلامه وابنه وأخيه، وتُـحِـلّها الـمرأة لزوجها. قال عطاء: «وما أُحبّ أن يُفعَل، وما بلغني عن ثَبْتٍ».}
وجاء في مرآة الـجنان ١: ٢٤٤ في ترجمة الإمام عطاء بن أبي رباح، قول اليافعي: «وأمّا ما نُقل في بعض كتب الفقه أنه كان يرى إباحة وطي الـجواري بإذن أربابـهن، وما نَقَل بعضـهم أنه كان يـبعث جواريه إلى ضيفانه؛ فقد قال بعض أهل العلم: الذي أعتقد أن هذا بعيد، فإنه لو رأى الـحِـلّ، كانت الـمروءة والغيرة تأبى ذلك، فكيف يُظن هذا بـمِثل ذلك السيد الإمام».]
فهذا اعتراف☝️ ببراءة عطاء من فتوى إعارة الفروج الـمكـذوبة.
فالإمام عطاء لم يقل أبداً أن إعارة الفروج حلال ولم يقل بإباحـة إرسال الـجـارية لـممارسة الـجـنس مع الضيوف ، وقد رددتُ على هذه الـجزئـية في أول الـموضوع، فراجع الكلام إذا أردت.
ثم إنني أستعجب من الشيعة الأوساخ عندما يقتبسون من كتـاب الشيخ أبي البركات الدردير ثم يقتطعون كلامه.
انظر إلى كلام أبي البركات الدردير👇:
[كَانَ وَطْؤُهُ لَـهَا زِنًا مَـحْضًا فَيُحَـدُّ وَلَوْ ادَّعَى الْـجَهْلَ. وَالْوَلَدُ النَّاشِئُ مِنْ وَطْئِهِ رَقِيقٌ لِلرَّاهِنِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الْوَلَدُ مَعَ أُمِّهِ، وَمَا نَقَصَـهَا رَهْنًا فِي الدَّيْنِ وَلَا يُلْحَقُ، وَعَلَيْهِ مَا نَقَصَـهَا وَطْؤُهُ]
فهذا☝️ هو كامل كلام الشيخ أبي البركات الدردير حينما تكلم عن حـكم إعارة الفرج فقال أنه زنا ويُعاقب فاعله بعقوبة الـحـد. هذا هو كامل كلام الدردير بغض النظر عن رأي عطاء.
----------------
ويستشـهد الشيعة الأوساخ 👇 بهذه الرواية:
[حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْـحَـاقَ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : «أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ عُمَرَ بْنَ الْـخَطَّابِ جَـارِيَةً مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ ، فَوَهَبَـهَا لِي ، فَبَعَثْتُ بِـهَا إِلَى أَخْوَالِي مِنْ بَنِي جُمَحٍ ، لِيُصْلِحُوا لِي مِنْـهَا حَتَّى أَطُوفَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ آتِيَـهُمْ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصِيبَـهَا إِذَا رَجَعْتُ إِلَيْـهَا».]
وأنا أرد على هؤلاء الشيعة وأقول:
أولاً ، إنك إذا أكـملت باقي الرواية ستـجـد أن النبي وابن عمر قد أعادوا تلك الـمملوكة إلى أهلها قبل أن يضاجعها أحد أصلاً. ولذلك لا يوجـد داعٍ لأن يستشـهد الشيعة الأوساخ بهذه الرواية.
انظروا ماذا تقول تكمـلة الرواية :
[قَالَ : فَـخَرَجْتُ مِنَ الْـمَسْجِدِ حِينَ فَرَغْتُ ، فَإِذَا النَّاسُ يَشْتَدُّونَ ، فَقُلْتُ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا : رَدَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا ، قَالَ : قُلْتُ : تِلْكَ صَاحِبَتُكُمْ فِي بَنِي جُمَحٍ ، فَاذْهَبُوا فَـخُذُوهَا ، فَذَهَبُوا فَأَخَذُوهَا.]
ولكن الشيعة الأوساخ بتروا هذا الـجزء☝️، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ثانياً:
هذه الرواية لا تـتـحـدث عن إعارة الفروج بل الرواية تـتـحدث عن الـهبة. وهناك فرق بين الـحـالتين.
فإعارة الفروج تعني أن يسمح رجـلُ لرجـل آخر بأن يضاجع امرأته، وبالتالي يضاجعها اثنان في نفس ذات الوقت.
أما هبة ملك اليـمين، فهي تعني أن السيد الذي يـملك الأَمة الـمملوكة سيتخـلى عن ملكية تلك الأَمة الـمملوكة، وبالتالي لن تكون مـملوكةً له بعد الآن ولن يُباح له مضاجعتـها، بل ستكون الأَمة تـحت حيازة مالكها الـجـديد ولن يكون لـها أي علاقة بـمالكها القديم بعد الآن. وهذا يشبه بـيع الأَمة. وبالتالي يكون لـهذه الأَمة سيد واحد فقط وهو مالكها الـجـديد ولا يضاجعها الـمالك الـجـديد إلا بعد انقضاء عدتـها. ولم يعد مسموحـاً لسيدها القديم بـمضاجعتـها ولا استردادها ولا امتلاكها، ولا يضاجعها اثنان في نفس ذات الوقت.
فهذه الرواية تـتـحدث عن الـهبة وليس عن إعارة الفروج.
ولكن الـمثير في الأمر أن هؤلاء الشيعة الأغبياء يـجهلون دينـهم؛ فهم لا يعلمون أن أمهم نرجس كانت جـاريةً مـملوكةً لــ(حكيمة) بنت الإمام الـجواد، فأرادها الإمام الـهادي، ولذلك وهبت حكيمةُ جـاريتَـها نرجس إلى الإمام الـهادي ثم أعطاها الإمام الـهادي إلى الإمام العسكري فمارس معها الـجـنس وأنـجبت الإمام الـمهدي؛ أي أن إمامـهم هو ابن هبة أصلاً!
ويـمكنك أن تراجع كتـاب (بـحار الأنوار ج ۵۱، ص ۱١) ، وكـتاب (کـمال الدين و تـمام النعمة ج ۲، ص ٤٢٦)
فالآن، هل سيسخر الشيعة من دينهم ؟!
وحتى في الكـتاب الـمقدس الذي يؤمن به اليـهود والنصارى ، ستـجـد أن سارة وهبت جاريتـها (هاجر) إلى النبي إبراهيم، فـمارس إبراهيم الـجـنس مع هاجر فـحبلت منه وأنـجبت إسماعيل.
- ورد في سِفر التكوين- الأصـحـاح ١٦:
١- وأما ساراي امرأة أبرام فلـم تلد له. وكانت لـها جـارية مصرية اسـمها هاجر،
٢- فقالت ساراي لأبرام: «هوذا الرب قد أمسكني عن الولادة. ادخل على جـاريتي لعلي أرزق منـها بنين». فسمع أبرام لقول ساراي.
- سِفر التكوين - الأصـحـاح ٣٠:
٣- فقالت راحيل: «هوذا جـاريتي بلهة، ادخل عليـها فتلد على ركبتي، وأرزق أنا أيضاً منـها بنين».
٤- فأعطته بلهةَ جاريتـها زوجة، فدخل عليـها يعقوب،
٥- فـحـبلت بلهة وولدت ليعقوب ابناً
٩- ولـما رأت ليئة أنـها توقفت عن الولادة، أخذت زلفةَ جاريتـها وأعطتـها ليعقوب زوجة،
١٠- فولدت زلفةُ جـارية ليئة ليعقوب ابناً.
فمن خلال النصوص السابقة☝️، ستـجـد أن سارة وهبت جـاريتـها لإبراهيم، فمارس معها الـجـنس وأنـجبت، وكذلك ستـجد أن راحيل وليئة قد وهبتا جـاريتين ليعقوب فـمارس معهن الـجـنس فأنـجـبن أطفالاً.
وهؤلاء الـجواري كن مِلك يـمين وإماء عند إبراهيم ويعقوب ولم يكن زوجـات، مع العلم أن مـخطوطات الكـتاب الـمقدس القديـمة لم تقل أن هؤلاء الـجواري زوجـات لإبراهيم ويعقوب بل مـخطوطات الكـتاب الـمقدس ذكرت الكلمة العبرية (אִשָּׁה) وهي تنطق (إيشاه) ، وأصل هذه الكلمة يعني (امرأة) ، ولكن الـمسيحيين يـحرفون تراجم الكتـاب الـمقدس ويترجمون هذه الكلمة حسب مزاجهم؛ فمرة يترجمونـها في الكتـاب الـمقدس إلى (امرأة)، ومرة يترجمونـها إلى (زوجـة) حسب مزاجهم ولكي يـخفوا أسرار كتـابهم!!!
----------------
يزعم الشيعة الأنـجـاس أن الصـحـابي (سعد بن الربـيع) أعار فرج زوجـته للصـحـابي (عبد الرحمن بن عوف) ، ويستشهدون برواية وردت في صـحيح البـخـاري وهي كالتالي:
[حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك قال:
قدم عبد الرحمن بن عوف، فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وبين سعد بن الربـيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فأتى السوق فربـح شيئاً من أقط وشيئاً من سمن.]
ويـتحـجـج الشيعة بأن البـخاري ذكر هذه الرواية في باب: ((قول الرجـل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنـها)).
وأنا أرد على هؤلاء الشيعة الـكـذابين وأقول:
البـخـاري هنا لم يتـحـدث عن إعارة الفروج ولم يأمر بـهذه القذارة، بل البـخـاري كـان يذكر قصة الصـحـابي (سعد) وكيف أنه كان سيُطلِّق زوجته فتقضي عدتـها وتـحصل على زوج جـديد.
وقد ذكر البخـاري نفس الـحادثة في كتـابه هكذا:
[حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ , أَنَّهُ قَالَ : «قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَآخَى رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِـيعِ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ ، فَقَالَ سَعْدٌ : قَدْ عَلِمَتْ الْأَنْصَارُ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالًا سَأَقْسِمُ مَالِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَيْنِ , وَلِي امْرَأَتَانِ فَانْظُرْ أَعْـجَبَـهُمَا إِلَيْكَ فَأُطَلِّقُهَا حَتَّى إِذَا حَـلَّتْ تَزَوَّجْتَـهَا ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ.]
فهنا ☝️، أراد الصـحـابي سعد أن يُطلِّق زوجته حتى تـحـل؛ أي تقضي عدتـها، وتـتزوج برجـل آخر.
فالبـخـاري يتـحـدث عن حادثة طلاق وزواج وليس عن إعارة فروج.
والإحـلال في الفقه يعني أن تقضي الـمرأة عدتـها بعد طلاقها وتكون مباحـة لزواج جـديد. ولذلك ذكر البـخاري نفس الـحـادثة في رواية أخرى هكـذا:
[فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُـهَا فَتَزَوَّجْهَا]
وقد ورد نفس الـمصطلح أيضاً في الكتب الشيعية مثل كتـاب (تفصيل وسائل الشيعة) كـما يلي:
[عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّـمَا اَلْقُرْءُ اَلطُّهْرُ؛ تُقْرَأُ فِيهِ اَلدَّمُ فَتَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ اَلْـحَيْضُ قَذَفَتْهُ». قُلْتُ: «رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ؟». قَالَ: «إِذَا دَخَلَتْ فِي اَلْـحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُـهَا وَحَـلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.»]
وعلى فكرة ، بالرغم من أن الصحـابي (سعد بن الربـيع) أراد أن يُطلِّق إحـدى زوجـاته، ولكنه لم يفعل ذلك لأن الصـحـابي عبد الرحمن رفض ذلك منه.
بالإضافة إلى أن النبي لم يأمرهما أصلاً بذلك.
وبعض الـحمقى يظنون أن الصـحـابي (سعد) طلب من الصـحـابي (عبد الرحمن) أن يشاهد عورة ومفاتن زوجـاته ثم يـختار أيـهما يشاء!!!
وأنا أرد على هذا الـهراء وأقول:
الرواية لم تذكر أبداً أن الـصحـابي (سعد) أباح لعبد الرحمن أن ينظر إلى عورة أو مفاتن أو شكل زوجـاته ، ولم تذكر الرواية كلمة(مفاتن) أو (عورة) أو (شكل). بل كل ما ذكرته الرواية هو عبارة [فَانْظُرْ أَعْـجَبَـهُمَا إِلَيْكَ].
وكلمة (انظر) في معاجم اللغة العربـية تأتي أيضاً بـمعنى (فكر)، فمثلاً: يُقال في اللغة العربـية:
[نظر فلان في الأمر] أي فكَّر في الأمر.
ولـهذا اُشتقت عبارة (وجهة نظر) للتعبير عن التفكير.
فالصحـابي سعد أعطى فرصة لعبد الرحمن لكي يفكر أيـهما أصلح له.
ثم إن الاختيار ليس شرطاً أن يكون بناءً على الشكل بل ربـما يـختار بناءً على الـطيبة أو السن أو النسب أو هل لـها أولاد... وهكذا.
وقد أرشد النبي إلى أن العامل الرئيسي في اختيار الزوجة يـجب أن يكون التدين والطيبة.
ثم إن اختيار الزوجـات قديـماً كان يتم بواسطة النساء حيث كان العريس يستشير بعض النساء الـمقربات من العروس لكي يعرف تفاصيل حالـها.
فالـخـلاصة أن الرواية لم تذكر أن الصـحـابي سعد أباح لعبد الرحمن أن ينظر لعورة زوجـاته أو شكلهن...، بل فقط هو أعطاه الفرصة للتفكير.
ومـما يدل على ذلك هو أن البـخـاري ذكر نفس الـحـادثة في رواية هكذا:
[فَانْظُرْ أَعْـجَبَـهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِي أُطَلِّقْهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُـهَا فَتَزَوَّجْهَا]
فهنا ☝️، نلاحظ أن الرواية تذكر عبارة: [فَسَمِّهَا لِي]
وهذا يدل على أنـهما لم لم لم تكونا ستقفان أمامه أصلاً، فلو كانتا ستقفان أمامه لكان أشار بأصبعه إلى أي واحدة منـهما، لكن الصـحـابي سعد قال: (سَمهما لي) أي اذكر اسم إحـداهن، وهذا يدل على أنـهن كن بعيدات عن الصحـابي عبد الرحمن.
ثم إن الطلاق كان أمراً عادياً بالنسبة لكثير من العرب.
وحتى في التناخ أو العهد القديم في كتـاب الـيهود والنصارى، سنـجد أن الإله أباح الطلاق للناس، ويـمكن للزوج أن يُطلق زوجته بدون سبب.
___________
وكذلك يستشـهد الشيعة العاهرون بـما ورد في كـتاب (هداية الراغب) للشيخ عثمان بن قائد النـجـدي الـحنبلي ، حيث يقتبس الشيعة ما يلي:
[وَأَحْكَامُـهَا أي: أمِّ الولدِ: (كَأَمَةٍ فِي) جوازِ (وَطْءٍ، وَاسْتِخْدَامٍ وَإِجَـارَةٍ وَنَـحْوِهَا)؛ كإيداعٍ وإعارةٍ؛ لأنَّـها مـملوكةٌ له ما دام حيًّا، (لَا فِيمَا يَنْقُلُ الـمِلْكَ أَوْ يُرَادُ لَهُ) أي: لنقلِ الـمِلكِ، فالأوَّلُ (كَالبَيْعِ، وَالوَقْفِ)، والـهبةِ.]
وأنا أرد على هؤلاء الشيعة الـمتخلفين وأقول:
إذا دققتم في كلام الشيخ ابن قائد في الاقتباس السابق☝️، فستـجدون أن الشيخ لم يتطرق أصلاً للـحديث عن إعارة الفروج لرجـل آخر.
بل الكـتاب هنا يتـحـدث عن حكم الإجـارة والإعارة والإيداع:
والإجارة في الفقه تعني أن يعمل الرجـل أو الـمرأة في عمل ويأخـذ عليه أجراً مثل العمال أو الـمزارعين الذي يستأجرهم شـخـص للعمل عنده مقابل أجر.
هذا هو تعريف الإجـارة، وليس لـهذا أي علاقة بإعارة الفروج.
ثم إن الشيخ صاحب الكتـاب يقول في نفس الكـتاب أن الإجـارة لا يـجوز أن تكون في أمور الزنا. وإليك كلامه بنفسك👇:
أما الإعارة التي يقصدها صاحب الكـتاب هنا فهي أن يُرسل السيد مـملكوته لكي تعمل وتساعد شـخصاً آخر في آداء مـهامه.
والشيخ ابن قائد الذي هو صاحب الكتـاب لم يقصد هنا إعارة الفروج أبداً بل إنك إذا تصفحت كتـابه بالكـامل فستجد أنه يفتي بأن إعارة الفروج لا تـجوز أبداً👇.
يقول الشيخ ابن قائد في كتـابه (هداية الراغب) الـجزء الثاني - صفحة ٢٦٨ ما يلي:
[وتَصِحُّ إِعَارَةُ كُلِّ ذِي نَفْعٍ مُبَاحٍ؛ كدارٍ، وعبدٍ، ودابَّةٍ، وثوبٍ غَيْرَ البُضْعِ؛ لأنَّ الوطءَ لا يَـجـوز إلّا في نكاحٍ أو مِلكِ يـمينٍ، وكلاهُما مُنتفٍ هنا.]
فهنا ☝️ ، الشيخ ابن قائد يفتي بأنه لا يـجوز إعارة البُضع (الفرج).
وعلى فكرة ، كـتاب (هداية الراغب) هو عبارة عن كتـاب ألفه الشيخ ابن قائد لكي يشرح كتـاب (عمدة الطالب)، وإليك ما ذكره كتـاب (عمدة الطالب) ١/ ١٨٧ عن الأَمة:
[وأحكامُـها كَأَمَةٍ في وطءٍ واستخدامٍ وإجـارةٍ ونـحوهِا، لا فيما ينقل الـملك، أو يُراد له كالبيعِ والوقفِ والرهن ونـحوه.]
وهنا ☝️، لم يذكر الكـتاب أي شيء عن إعارة الفروج بل تكلم عن الإجـارة أي أن تُنفِّذ الـمملوكة مـهاماً مقابل الأجرة ، وهذا اسمه الإجارة كمـا شرحنا من قبل.
-------------------
ويستشـهد الشيعة الأغبياء بأن عبد الرزاق وضع في مصنفه باباً بعنوان: (الرجـل يـحـل أمته للغير)!
وأنا أرد عليهم وأقول:
مشكلة هؤلاء الشيعة أنهم لا يفهمون شيئاً أبداً.
إن تسمية الباب بـهذا الاسم لا تعني جواز هذه الفعل، بل كل ما يعنيه اسم الباب هو أن الـمصنف سيذكر حـكم هذا الفعل في هذا الباب، ولذلك أنت عندما تعرض روايات هذا الباب فستجـد الكثير منـها ينـهى عن هذا الفعل أصلاً.
إذن، تسمية الباب باسم فعل معين لا يعني إباحته، وهذا شئ معروف في كتب الفقه. ولذلك دعوني أضرب لكم مثالاً من القرآن الكريم:
الله في القرآن سمَّى بعض السور باسم (الكافرون) و(الـمنافقون) ، ولكن هذا لا يعني إباحـة النفاق والكفر، بل فقط الله سيتكلم عن حـكم الكفار والـمنافقين.
ثم ماذا سيفعل الشيعة الأغبياء عندما يعلمون أن عالـِمهم الكليـني وضع في كتـابه باباً كاملاً اسمه: ((الرجـل يـُحـل جـاريته لأخيه والـمرأة تـُحل جـاريتـها لزوجها))
وكذلك أورد الكليـني باباً كاملاً اسـمه: ((الرجل يُزوِج عبده أمته ثم يشتـهيـها))
والآن ، دعونا نرجع إلى روايات الباب الذي وضعه عبد الرزاق في مصنفه:
الرواية الأولى فيه تقول:
[عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْـحَسَنِ يَقُولُ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُـلُ الْـجَـارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَعِتْقُهَا لَهُ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْـحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.]
هذه الرواية ☝️ لا تتكلم عن إعارة الفروج بل إن الرواية تتكـلم عن السيد إذا أعتق مـملوكته فصارت حرة ثم أصبحت زوجـةً لرجـل وحملت منه. ولذلك ستلاحظون عبارة [عتقها له].
فهذه الرواية لا تتـحـدث عن مضاجعة رجلان لامرأة واحدة، ولا تـتحدث عن إعارة الفروج.
وأما الرواية الثانية في الباب فهي كالتالي:
[عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَا يَـحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًـا، إِلا فَرْجًـا لَكَ إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ، وإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ.]
هذه الرواية ☝️ ضعيفة أصلاً؛ فالراوي/ قتادة لم يسمع من ابن عمر، فالرواية منقطعة الإسناد.
ثم إن الرواية تنـهى عن إعارة الفروج ؛ فالرواية تقول: [لا يـحـل أن تطأ فرجاً إلا فرجـاً]؛ أي أن فرج الـمرأة لا يـجـامعه إلا فرج واحد فقط ، ولا يـجـوز مضاجعتـها بأكثر من رجـل.
ثم إن الرواية تعطي ثلاثة طرق وهي أن يتم بـيع الـمملوكة أو تـحريرها أو هبتـها. وقد شرحنا معنى الـهبة من قبل.
وأما الرواية الثالثة فهي كالتالي:
[عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْـحَـاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : جَـاءَ رَجُـلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : «إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَـهَا جَـارِيَةٌ ، وَإِنَّـهَا أَحَـلَّتْـهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْـهَا» ، فَقَالَ : «لا تَـحِـلُّ لَكَ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِمَا أَنْ تَشْتَرِيَـهَا ، أَوْ تَـهِبَـهَا لَكَ».]
وهذه الرواية ☝️ ضعيفة؛ فراويـها هو سعيد بن وهب الثوري وليس الـهمداني ، وهو رجل غير معروف.
ثم إن الرواية لا تـتحـدث عن إعارة الفروج بل تتـحـدث عن ثلاثة طرق فقط وهي أن يتزوج الرجل الأَمة أو يشتريها بثـمن فتصيره مـملوكته لوحده أو الـهبة. وقد شرحنا معنى الهبة من قبل.
ثم إن هذه الرواية لا تتـحدث عن إعارة الرجل مـملوكته لرجل آخر بل الرواية تتـحـدث عن مـملوكة الأم.
وأما الرواية الرابعة تقول:
[عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُـحِـلُّ الْـجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَقَالَ: إِنْ وَطِئَـهَا جُلِدَ مِائَةً، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُـحْصَنْ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَمْ يَرِثْهُ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَـمْنَعُوهُ.]
وهذا الرواية ☝️ فيـها أن الزهري يـحرم للرجل أن يعير فرج جاريته لرجل آخر، بل وأشار إلى إقامة الـحـد على الواطيء.
وأما الرواية التي عن ابن عباس فهي كالتالي:
[عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْـجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَحَلُّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا، فَلْيُصِبْـهَا وَهِيَ لَهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا.]
وهذه الرواية ☝️ لا تـتـحـدث عن إعارة الرجل فرج جاريـته لرجل آخر بل تـتـحـدث عن الـمملوكة التي تـمتلكها الزوجـة أو الأخت أو البنت. ولم تتـحـدث الرواية عن إعارة الرجـل فرج جـاريته لرجل آخر. ولم تذكر الرواية رجـلين. وبالتالي من الـخـطأ أن يستشهد بـها أحـد على جواز إعارة الرجل فرج جاريته لرجل آخر.
وسنتكلم عن هذه النقطة مرة أخرى بالأسفل لكي نرد على الـمسيحيين من دينـهم وكتـابـهم.
وأما الرواية السادسة فهي تقول:
[عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْـجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِـيهِ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، قَالَ: هُوَ حَلَالٌ، فَإِنْ وَلَدَتْ، فَوَلَدُهَا حُرٌّ، وَالْأَمَةُ لاِمْرَأَتِهِ، لَا يَغْرَمُ زَوْجُهَا شَيْئًا.]
ولكن هذه الرواية ☝️ لا تتـحدث عن إعارة الرجـل فرج جـاريته لرجل آخر بل تتـحـدث الرواية عن الزوجة التي تعطي مـملوكتـها لزوجها. ولذلك الرواية ذكرت عبارة [الأَمة لامرأته].
فليس في الرواية أن رجـلين سيضاجعان نفس الأَمة. ولذلك من الـخطأ أن يستشـهد أحـد بـهذه الرواية على جواز إعارة الرجـل فرج جـاريته لرجل آخر.
وأما الرواية السابعة فهي كالتالي:
[عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْـجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: امْرَأَتي أَحَلَّتْ جَارِيَتَـهَا لاِبْنِـهَا؟ قَالَ: فَهِيَ لَهُ.]
هذه الرواية ☝️ ضعيفة الإسناد؛ فراوي هذه الرواية هو عبد الله بن قيس، وهو هنا واسطة بين الوليد وابن جـريـج، ولكنني قد بـحثتُ عن أي ترجمة لشخص تنطبق عليه هذه الـمواصفات ولم أجـد له أي ترجمة؛ فهو مـجهول.
ثم إن الرواية لا تتـحـدث عن إعارة الرجل فرج جـاريته لرجل آخر بل تتـحدث الرواية عن أم قد أعطت مـملوكتـها لابنـها.
والرواية الأخـيرة في الباب تقول:
[عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْـحَسَنِ وَابْنِ مُـجَـاهِدٍ، عَنْ أَبِـيهِ قَالَ: إِذَا أَحَلَّتْـهَا لَهُ فَعِتْقُهَا لَهُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ]
هذه الرواية ☝️ لا تتـحـدث عن إعارة الفروج بل تتـحـدث عن عتق الـمملوكة فتصير حرة وتتزوج من رجل وتنـجب منه. ولذلك الرواية تقول: [عتقها له].
ثم إن الرواية تـتـحدث عن مـملوكة الأم التي تـحررها، وليس عن إعارة الرجل فرج مـملوكته لرجل آخر.
______________
وكذلك يستشـهد الشيعة الأنـجاس برواية في كـتاب (الـمحـلى) وهي كالتالي:
[عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْـحَـاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيِّبِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: «إنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وَإِنَّـهَا أَحَلَّتْـهَا لِي أَنْ أَطَأَهَا عَلَيْهَا؟» قَالَ: لَا تَـحِـلُّ لَك إلَّا مِنْ إحْدَى ثَلَاثٍ: إمَّا أَنْ تَتَزَوَّجَهَا وَإِمَّا أَنْ تَشْتَرِيَـهَا، وَإِمَّا أَنْ تَـهَبَـهَا لَك.]
وأنا أرد على هؤلاء الشيعة الـمتخلفين وأقول:
الرواية التي ذكرها ابن حزم هي رواية خاطئة الإسناد ، فابن حزم نقل سند الرواية بالـخطأ من (مصنف عبد الرزاق)؛ فعبد الرزاق ذكر سند الرواية عن الثوري عن أبي إسـحـاق عن سعيد بن وهب الثوري الـمجهول، ولذلك الرواية ضعيفة.
لكن ابن حزم أخطأ في نقل سند الرواية فوضع اسم (سعيد بن الـمسيب) بدلاً من (سعيد بن وهب)
ثم إن ابن حزم نفسه استشهد بهذه الرواية على حرمة فرج إباحـة الأَمة، ولذلك هو قال في أول الاقتباس:
[وَقَالَ آخَرُونَ: بِتَـحْرِيمِ ذَلِكَ جُمْلَةً: كَـمَا رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْـمَذْكُورِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاق]
-----------------------
وبعض الـمواقع الشيعية النـجسة تستشـهد بـما رواه ابن أبي شيبة في باب ((ما قالوا في الـمرأة أو الرجـل يُـحـل لرجـل جـاريته يطؤها)) حيث روى ما يلي:
[حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْـحَـكَمِ ، وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : «إذَا أُحِـلَّ لَهُ فَرْجُهَا ؛ فَهِيَ لَهُ»]
لكن هذه الرواية ☝️ ضعيفة جداً ؛ فراويـها هو ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وهذا الرجل كان ضعيف الـحديث وسيء الـحفظ ويقلب الأحاديث بالرغم من أنه كان صالـحـاً قاضياً فقيـهاً، ولذلك العلماء لا يعتمدون على مروياته لأنه ينقلها بالـخطأ.
وعندما سُئل عنه يـحيى بن معين:
[هل زكريا بن أبي زائدة أَحب إليك في الشعبي أم بن أبي ليلى؟ - فقال يـحيى بن معين: زكريا أَحب إليَّ في كل شيء، وابن أبي ليلى ضعيف الـحـديث.]
فابن أبي ليلى كان ينقل أحاديث بالـخطأ عن الشعبي.
--------------------
ويطعن الشيعة الأنـجـاس في (عمر بن الـخطاب) ويزعمون أنه كان يضاجع نساء الآخرين ويستشـهد الشيعة بـهذه الرواية:
[عَن سُفْيَانُ ، عَن ابْنِ أَبِي نَـجِيحٍ ، عَنْ فَتًى مِنْ أَهْلِ الْـمَدِينَةِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْـخَطَّابِ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَـارِيَةٍ لَهُ ، فَـجَاءَتْ بِـحَمْلٍ فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : «اللَّهُمَّ لا تُلْحِقْ بِآلِ عُمَرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، فَإِنَّ آلَ عُمَرَ لَيْسَ بِهِمْ خَفَاءٌ» ، فَوَلَدَتْ وَلَدًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ : «مِـمَّنْ وَضَعْتِ ؟» - فَقَالَتْ : «مِنْ رَاعِي الإِبِلِ» ، فَـحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ.]
أولاً ، هذه الرواية ☝️ ضعيفة أصلاً؛ فنـحن لا نعرف مَن الفتى الذي رواها، وهل هو سمع عمر بن الـخطاب شـخصياً؟!
فالرواية مـجهولة الراوي وضعيفة.
ثم إن الرواية لم تتـحدث عن إباحة إعارة الفروج أصلاً بل الرواية تقول أن جـارية عمر زنت بدون علمه مع راعي الإبل وحملت بولد منه. واعترفت الـجـارية بأن الـمولود جاء من الزنا مع راعي الإبل، فـحمد عمرُ ربه؛ لأن الله حفظ آل عمر مِن أن يُنسَب إليـهم أحـد ليس من دمـهم ونسبـهم.
فالرواية لا علاقة لـها بإعارة الفروج أصلاً.
وأنا أتذكر أنني رأيت أحد الشيعة الـحلاليف وهو يـحـاول أن يتـحـذلق ويتذاكى فقال: كيف يكون عمر حامي حمى الـمسلمين في حين أنه لم يستطع أن يـحمي جـاريته من الزنا!
وأنا أرد على هذا الشيعي الـحـلوف وأقول:
الرواية أصلاً ضعيفة ثم إنكم كشيعة تؤمنون أن نبيكم كان قائد الدولة الإسلامية وقد تزوج زوجةً وهو يعلم أنـها ستزني وتنافق، ولم يستطع نبيكم أن يصلحها حسبما تؤمنون!
حتى إمام الشيعة لم يستطع أن يصلح زوجة نبيه وزوجة ابن عمه أثناء خـلافة علي!
حتى أنكم كشيعة تزعمون أن إمامكم كان شـجاعاً قوياً وله ولاية تكوينية في حين أن إمامكم فشل في حـماية النبي وفي حماية فاطمة والـحسن والـحسين والـمحسن ولم يـحذرهم من القتل، وهذا كله حسبما يؤمن الشيعة الكـذبة!
بل إن بعض أبناء أئـمة الشيعة كانوا دجـالين مثل جعفر الكـذاب، فلماذا أئـمة الشيعة لم يـهذبوا أبناءهم قبل أن يـهذبوا الأمة الإسلامية ؟!
أنا فقط أرد على الشيعي بنفس منطقه وبـما يؤمن هو به وبـما يعترض عليه.
-----------------
ويستشـهد الشيعة الأوساخ برواية وردت في مصنف ابن أبي شيبة، وهي كالتالي:
[حـدثنا ابن فضيل * عن عبد الـملك عن عطاء في رجل قال لآخر: «جـاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك، وإن لم تـحـمل رددتـها عليّ». قال: «إذا وطئـها فهي له».]
وأنا أرد عليـهم وأقول:
هذه الرواية ☝️ ضعيفة؛ فقد روى هذه الرواية بالذات راوٍ مـجهول اسمه (ابن فضيل إدريس) ، وليس الراوي الـمعروف (محمد بن فضيل بن غزوان).
وإذا رجعتَ إلى الــمـخطوطة الظاهرية الأولى فستجـد أنـهـا كتبت اسم (ادريس) بـجـانب (ابن فضيل). وهذا ما أشار إليه الأستاذ الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري في هامش مصنف ابن أبي شيبة - ت الشثري ٩/ ٥١٦
والـمخطوطة الظاهرية الأولى هي مـخطوطة مأخوذة من دار الكتب الظاهرية ورقمها (٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩، ٤٢٢)، ومصورتـها في مكتبة جامعة الإمام برقم (١٠٥٥٤) إلى (١٠٥٥٧). وتـتـميز هذه الـمخطوطة بأنـها من أفضل نسخ مصنف ابن أبي شيبة وأتقنـها وأفضلها من ناحية الـخط.
ثم إن هذه الرواية ليس فيـها نص بإباحة إعارة الفروج بل إنك إذا راجعت النسخة السلفية لـمصنف ابن أبي شيبة ، فستجـد أن الرواية تـتـحدث عن رجـل مـجهول تزوج ثم تـخـلى عن مـملوكته وتنازل عن ملكيتـها لسيد آخر وأخـبره بأنـها الآن أصبحت جـاريته، وقال له أيضاً: «إذا كان في الـجـارية عيب ولا تنـجب ، فيمكنه إرجـاعها».
فرد الإمام عطاء على قصة هذا الرجـل وأفتى بأن الـجـارية لا يـجب أن تعود إلى مالكها القديم بل هي ملك لسيدها الـجـديد طالـما أنه ضاجعها. وهذا يقضي على شبـهة إعارة الفروج؛ لأن الـجـارية ستكون لرجل واحد فقط وهو من يضاجعها وليس لرجـلين.
--------------
ويستشـهد الشيعة الأوساخ برواية في مصنف ابن أبي شيبة وهي كالتالي:
[حَـدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا حَـدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ صَـخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، سُئِلَ عَنِ «امْرَأَةٍ أَحَـلَّتْ جَـارِيَتَـهَا لِزَوْجِهَا» ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : «لَا أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ؛ إنَّـهَا لَا تَـحِـلُّ لَكَ جَـارِيَةٌ إلَّا جَـارِيَةً إنْ شِئْتَ بِعْتَـهَا وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَـهَا وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَـهَا وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَـهَا مَنْ شِئْتَ»]
وأنا أرد على الشيعة الـحمقى وأقول:
الرواية السابقة ☝️ ليس فيـها أي إباحـة لإعارة الفروج بل إن الرواية نفسـها تـخـبرنا أن ابن عمر أفتى بأن الزوج إذا ضاجع مـملوكة زوجته، فإن الزوج سيُقام عليه الـحـد ويُرجَم؛ لأن هذه الـمملوكة لا تـحـل له أصلاً. ثم تكلم ابن عمر عن حـكم البيع أو العتق أو التزويـج (النكاح) أو الـهبة. وقد تكلمنا من قبل عن معنى الـهبة.
ثم إن الرواية لم تذكر أي شئ عن إباحـة هبة الفرج نفسه.
وبعض الـمعممين على الـمواقع الشيعية يطعنون في فتوى ابن عمر بـحـجـة أن التشريعات لا تُبنى على كلمة (لعل)...
وأنا أرد على هؤلاء الشيعة الـمتخـلفين وأقول:
إذن، ماذا ستفعلون أيها الشيعة في إمامكم الذي بنى فتواه على كلمة (لعل).
انظر بنفسك إلى الكـتب الشيعية 👇:
كتـاب الـمناقب ج٢ صـ ٣٨٠ ما يلي:
[مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : قَضَى أَمِيرُ اَلْـمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَأَخَـذَ بَعْضُـهُمْ عَلَى بَعْضٍ اَلسِّلاَحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اِثْنَانِ وَ جُرِحَ اِثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْـمَجْرُوحَـيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِـدٍ مِنْهُمَا ثَـمَانِينَ جَـلْدَةً وَ قَضَى دِيَةَ اَلْـمَقْتُولَيْنِ عَلَى اَلْـمَجْرُوحَـيْنِ وَ أَمَرَ أَنْ يُقَاسَ جِرَاحُ اَلْـمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ مَاتَ مِنَ اَلْـمَجْرُوحَـيْنِ أَحَدٌ فَلَيْسَ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْـمَقْتُولِ شَيْءٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ دِيَةُ اَلْـمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ اَلْأَرْبَعَةِ بَعْدَ مُقَاصَّةِ اَلْـحَيَّـيْـنِ مِنْـهَا بِدِيَةِ جِرَاحِهِمَا لِأَنَّهُ لَعَلَّ كُلَّ وَاحِـدٍ مِنْـهُمَا قَتَلَ صَاحِبَهُ.]
-----------------
والآن ، هيا بنا نناقش بعض الاستشـهادات الغريـبة التي يستشـهد بـها الشيعة وهي كالتالي:
يستشـهد الشيعة الأنـجـاس بـما أورده ابن حزم في ((الـمحـلى)) حيث يقول:
[مَسْأَلَة مِنْ أَحَـلَّ لِآخَرَ فَرْجَ أَمَتِهِ:
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: سَوَاءٌ كَانَتْ امْرَأَةً أَحَلَّتْ أَمَتَـهَا لِزَوْجِهَا، أَوْ ذِي رَحِمٍ مَـحْرَمٍ أَحَلَّ أَمَتَهُ لِذِي رَحِمِهِ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَعَلَ ذَلِكَ: فَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ سُفْيَانَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْـخَـطَأِ جِدًّا، لِأَنَّهُ جَعَلَ الْوَلَدَ مَـمْلُوكًا لِـمَالِكِ أُمِّهِ، وَأَصَابَ فِي هَذَا، ثُمَّ جَعَلَهُ لَاحِقَ النَّسَبِ بِوَاطِئِ أُمِّهِ - وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ.]
وأنا أرد على هؤلاء الشيعة الـمتخلفين وأقول:
الاقتباس لا يتكلم عن إباحـة إعارة الفروج بل الاقتباس يتكلم عن فتوى سفيان في نسب الـمولود وليس عن إباحـة إعارة الفروج.
دعني أعطيك مثالاً لكي تـتضح الفكرة :
أنا عندما أقول لك: ((إذا زنى رجل بامرأة فإن الـمولود يُنسَب إلى فلان))
أنا هنا☝️ لا أبـيح لك الزنا ولكن أنا فقط أتكلم عن حـكم نسب الـمولود وليس عن إباحة الزنا.
ونفس الشئ فعله سفيان في الفتوى؛ فهو لا يتكلم عن إباحة إعارة الفروج بل عن نسب الـمولود نفسه وملكيته، ولذلك إذا أنت دققت في الاقتباس فستجـده يقول👇:
[فَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ سُفْيَانَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْـخَـطَأِ جِدًّا، لِأَنَّهُ جَعَلَ الْوَلَدَ مَـمْلُوكًا لِـمَالِكِ أُمِّهِ، وَأَصَابَ فِي هَذَا، ثُمَّ جَعَلَهُ لَاحِقَ النَّسَبِ بِوَاطِئِ أُمِّهِ - وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ.]
ثم إن ابن حزم أفتى بـحرمة إعارة الفروج في نفس كـتابه «الـمحـلى» ١٢/ ٢٠٥ حيث يقول ما يلي:
[فَهَذِهِ الَّتِي أَحَـلَّ مَالِكُهَا فَرْجَهَا لِغَيْرِهِ لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ، وَلَا مِلْكَ يَـمِينٍ لِلَّذِي أَحَـلَّتْ لَهُ - وَهَذَا خَطَأٌ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾]
وابن حزم نفسه يـخـبرنا بأنه ليس من الـحلال إعارة الفروج، ولذا قال ابن حزم في نفس كتـابه ١٢/ ٢٠٨ ما يلي:
[وَلَكِنَّـا لَا نَقُولُ بِهِ، إذْ لَا حُـجَّـةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْـمَانُـهُمْ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿هُمُ الْعَادُونَ﴾. فَقَوْلُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ.]
فابن حزم هنا ذكر الدليل على حرمة إعارة الفروج، وذكر أيضاً أنه لا يـجوز للزوجة أن تبيح لزوجها أن يضاجع جـاريتـها.
وقد رد ابن حزم على ابن عباس في فتواه وأثبت خطأها.
فـمهما كان كان ابن عباس حـبراً للأمة إلا أن هذا لا يعني أنه معصوم من الـخطأ ولا يعني أن له حق التشريع الـمستقل عن كلام الله وسُنة نـبيه.
ولا أحـد من العلماء عمل بفتوى ابن عباس في شأن الزوجة عندما تبيح لزوجها جـاريتـها.
وقد ذكرنا من قبل أن كتـاب اليـهود والـمسيحيين يعطي للـمرأة الـحق في أن تسمح لزوجها أن يضاجع جاريتـها مثلما حدث في قصة إبراهيم ويعقوب.
وفي الإلـحـاد والعلمانية، لا يوجد أي مانع من ذلك أصلاً.
---------------------
ويستشـهد الشيعة الأنـجاس بـما ورد في كتـاب «الإنصاف» للمرداوي الـحنبلي حيث يقول:
[بَابُ أَحْكَامِ أُمَّـهَاتِ الْأَوْلَادِ:
ِ تَنْبِيهٌ: عُمُومُ قَوْلِهِ (وَإِذَا عَلِقَتْ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا) . يَشْمَلُ: سَوَاءٌ كَانَتْ فِرَاشًا، أَوْ مُزَوَّجَةً. وَهُوَ صَـحِيحٌ. وَهُوَ الْـمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْـمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْـحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَنَقَلَ حَرْبٌ، وَابْنُ أَبِي حَرْبٍ فِيمَنْ أَوْلَدَ أَمَتَهُ الْـمُزَوَّجَـةَ: أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ.
فَائِدَةٌ: فِي إثْمِ وَاطِئِ أَمَتِهِ الْـمُزَوَّجَـةِ جَهْلًا: وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قُلْت الصَّوَابُ عَدَمُ الْإِثْمِ. وَتَأْثِيـمُهُ ضَعِيفٌ.]
وأنا أرد على هؤلاء الشيعة الأغبياء وأقول:
إذا أنت دققت في الاقتباس فستجـد أن الشيخ لم يتكلم أصلاً عن إباحـة إعارة الفروج بل الشيخ يتكلم عن نسب هذا الـمولود، لذلك يقول: [ فيمن أولد أمته الـمزوجـة: أنه لا يَلحقه الولد]
وتكلم الشيخ أيضاً عن: هل يأثم الـمالك إذا ضاجع مـملوكته الـمتزوجة وهو يـجهل أنـها متزوجـة بشـخص آخر؟!
ثم أجاب الشيخ بأن السيد الـجـاهل لا يأثم لأنه لم يكن يعلم أنـها متزوجـة؛ فالـمالك يـجوز له مضاجعة مـمـلوكته طالـما أنـها ليست متزوجـة.
ولكن إذا ضاجع الـمالك مـملوكته الـمتزوجة وهو يعلم أنـها متزوجة فهو آثم ويُعاقَب.
وعلى فكرة، نفس هذا التشريع قد أباحـه الكـتاب الـمقدس حيث يُباح للسيد أن يضاجع مـملوكته مثلما فعل إبراهيم مع هاجر.
وأما عبارة [عُمُومُ قَوْلِهِ (وَإِذَا عَلِقَتْ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا) يَشْمَلُ: سَوَاءٌ كَانَتْ فِرَاشًا، أَوْ مُزَوَّجَةً. وَهُوَ صَـحِيحٌ. وَهُوَ الْـمَذْهَبُ.]
كلمة (صـحيح) هنا تنطبق على كلمة (عموم)؛ فالشيـخ يقصد أن الأصـح هو اعتبار أن عبارة (علقت الأَمة من سيدها) تشمل كلاً من الفراش والـمزوجـة، فهو هنا لا يبيح مضاجعة السيد لـمملوكته الـمزوجة بل هو يقول أن مذهبه يعتبر أن عبارة👈 ((علقت الأمة من سيدها)) تشمل كلاً من الفراش والـمزوجـة، وبالتالي يصـح أن يُطلَق لقب (أم الولد) على صاحبة الفراش أو الـمزوجـة.
-------------------
ويستشـهد الشيعة الأنـجـاس بكتـاب «الفروع» لـمحمد بن مفلح الـمقدسي حيث يقول ما يلي:
[ومَن وطئ أَمةً بينه وبين آخر أُدِّب. قال شيخنا: «ويقدح في عدالته ويَلزَمه نصف مـهرها لشريكـه».]
وأنا أرد على هؤلاء الشيعة الأغبياء وأقول:
إذا نظرتَ إلى كلام الشيخ☝️، فإنه يقول بأن مَن يضاجع أَمة مشتركة فإن هذا يُسقط من هيبته وعدالته، ويـجب أن يُؤدَب (يُعاقب) بسبب فعلته الشنيعة هذه. بل ويدفع مالاً كغرامة ومـهر. فكلام الشيخ يـحـذر الناس من هذا الفعل الشنيع، ولكن الشيعة يقرأون ولا يفهمون ما يقرأون.
---------------
وأيضاً يستشـهد الشيعة الأغبياء بـما ورد في كتـاب (الإنصاف) للمرداوي حيث يقول:
[فعلى هذا القَوْلِ، هل وَلَدُه حُرٌّ أو نِصْفُه؟ فيه وَجْهان. وأطْلَقَهما في «الـمُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»، و«الفُروعِ». قلتُ: ظاهِرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصـحـابِ، أنَّه حُرٌّ كلُّه. ثم وَجَدتُ الزَّرْكَشِيَّ قال ذلك. قال ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه»: وهو أصحُّ.
قوله: فإنْ وَطِئَها الثَّاني بعدَ ذلك، فأوْلَدَها، فعليه مَهْرُها، فإنْ كان عالـمًا، فوَلَدُه رَقِيقٌ، وإنْ جَهِلَ إيلادَ شَرِيكِه، أو أَنَّها صارَتْ أُمَّ وَلَدٍ له، فوَلَدُه حُرٌّ، وعليه فِداؤُه يَوْمَ الولادَةِ. ذكَرَه الـخِرَقِيُّ. وهو الـمذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ»]
وأنا أرد على هؤلاء الشيعة الـمتخلفين وأقول:
الاقتباس السابق ليس فيه أي جملة صريـحـة تبيح إعارة الفروج بل الاقتباس يتكلم عن حـكم الولد: هل هو حر أم لا، وهل يدفع الواطئ مهراً أم لا؟!
دعني أضرب لك مثالاً لكي تتضح الفكرة:
الإسلام يُـحرم الاغتصاب، ولكن إذا اغتصب شـخص بنتاً فسيُقام عليه الـحد ويـجب عليه أن يدفع الـمهر لـها.
فدفع الـمهر للمغتصَبة لا يعني أن الاغتصاب حلال بل هو حرام. وهذا يُسمى بالضمان في الفقه الإسلامي.
ونفس الشئ ينطبق على من يضاجع مـملوكة لا تـحـل له.
وكذلك تكلمت كتب الفقه عن نسب الطفل الذي يُولد نتيجة الاغتصاب ولكنهم لا يبيحون الاغتصاب نفسه.... وهكـذا.
---------------------
ويستشهد الشيعة الـحمقى بكـتاب « الفروع » لـمحمد بن مفلح المقدسي حيث يقول :
[وإن وطئ أمتَه الـحـامل من غيره حرم بـيع الولد ويعتقه، نقله صالـح وغيره ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب : يُعتَق عليه وجزم به في الروضة. قال شيخنا : يستحب وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره .
وقال أيضاً : يُعتَق وأنه يـُحـكَم بإسلامه، وهو يسري كالعتق، ولا يثبت نسبه.]
وأنا أرد على هؤلاء الشيعة الـمتخلفين وأقول:
الاقتباس السابق ليس فيه أي نص يبيح إعارة الفروج بل النص يتكـلم عن حكم الولد هل يُعتَق أم لا ، فأجاب بعضهم بأن من الـمستحب أن يُعتَق هذا الولد، وقال بعضهم بأنه واجب وهكـذا. وكذلك تكلم عن الاقتباس عن نسب الابن وحـكم إسلامه.
فالاقتباس ليس له علاقة بإباحـة إعارة الفروج.
--------------------
ويستشـهد الشيعة الأوساخ بكـتاب «الـمغني» لابن قدامه حيث يقول ما يلي:
[( 6378 ) فصل : وإذا كانت الأمة بين شريكين فوطئاها لزمـها استبراءان. وقال أصـحاب الشافعي في أحد الوجهين : يلزمـها استبراء واحـد لأن القصد معرفة براءة الرحم ولذلك لا يـجب الاستبراء بأكثر من حيضة واحدة وبراءة الرحم تعلم باستبراء واحد.
ولنا أنـهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالعدتين ولأنـهما استبراءان من رجلين فأشبـها العدتين وما ذكروه يبطل بالعدتين من رجـلين.]
وأنا أرد على هؤلاء الشيعة الـمغفلين وأقول:
الاقتباس السابق ليس فيه أي نص صريـح يبيح إعارة الفروج بل النص يتكلم عن حكم عِدة الـمملوكة إذا ضاجعها اثنان. فالشيخ يتكلم عن عِدة تلك الأَمة حيث يتم في تلك العدة استبراء رحمها.
دعني أضرب لك مثالاً لكي تتضح الفكرة:
في كتب الفقه الإسلامي ، ستـجـد نصوصاً صريـحـة تـحرم اغتصاب الـمرأة.
ونفس هذه الكـتب الفقهية تتكلم عن حكم عِدة الـمرأة إذا افـترضنا أن رجـلاً اغتصبـها.
ونفس الشئ فعله الشيخ ابن قدامة، فهو أفتى بأنه من الـحرام مضاجعة رجليـن لنفس الـمملوكة واستنكر هذا الأمر. ثم تكلم ابن قدامة عن حكم عِدة هذه الـمملوكة لو افترضنا أن رجـلين ضاجعوها.
ولذلك، إذا أنت قرأت كلام ابن قدامة من أوله ، فستـجـد أنه ينهى أصلاً عن أن يضاجع رجلان مـملوكةً في نفس الوقت.
يقول ابن قدامة:
[يَطَؤُهَا رَجُلٌ الْيَوْمَ وَيَطَؤُهَا الْآخَرُ غَدًا، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا كَيْفَ يَصْنَعُ؟! هَذَا نَقْضُ الْكِـتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُوطَأُ الْـحَـامِلُ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ الْـحَـامِلِ حَتَّى تَـحِيضَ» . وَهَذَا لَا يَدْرِي أَهِيَ حَامِلٌ أَمْ لَا. مَا أَسْمَجَ هَذَا، قِيلَ لَهُ: إنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ هَذَا: فَقَالَ: قَبَّحَ اللَّهُ هَذَا، وَقَبَّحَ مَنْ يَقُولُهُ. وَفِيمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ كِفَايَةٌ مَعَ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ.]
فهنا ☝️ نـجد أن ابن قدامة يتساءل ويستعجب من رجلين يضاجعان نفس الـمرأة ثم يفتي ابن قدامة بأن مضاجعة رجـلين لنفس الـمرأة هو أمر يـخالف كتـاب الله وسُنة نبيه بل إنه يَعتبر هذا الفعل الشنيع أمراً سـمجـاً(قبيح خبيث).
----------------
والآن ، تعالوا بنا ننظر إلى كتب الشيعة الوثنيين وكيف أنـهم يبيحون إعارة الفرج بكل صراحة ووقاحـة!!!
- ورد في كـتاب (الاستبصار ٣/ ١٣٦) ما يلي:
[عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجـل يـُحـل لأخيه فرج جـاريته؟ - قال: «نعم لا بأس به، له ما أحل له منها».]
- وورد في كتـاب (الاستبصار ٣/ ١٣٦) ، وكتـاب (فروع الكافي ٢/ ٢٠٠) ما يلي:
[عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: «يا محمد، خـذ هذه الـجارية تـخـدمك وتصيب مـنـها فإذا خرجت فارددها إلينا»].
- وورد في كـتاب (وسائل الشيعة ٣٤/ ١٣١) ما يلي:
[عَنِ الْـحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ»]
ونفس الرواية الشيعية السابقة ☝️ وردت في كـتاب (نـهاية الـمرام ١/ ٣١٧) وكتـاب (كشف اللثام ٢/ ٦٧).
------------------
إلى هنا ، أكون قد فندتُ شبـهات الشيعة والنصارى الوثنـيـيـن
لا تنسونا من صالـح دعائكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0 comments:
إرسال تعليق
التعليقات المسيئة يتم حذفها فوراً وأتوماتيكياً ولا تُعرض هنا