مضمون الشبهة:
يزعم أعداء الإسلام أن ابن القيم أباح الاستمتاع بالبنت الصغيرة في كتابه (بدائع الفوائد)، ويستشهدون على ذلك بالاقتباس التالي:
[وفي«الفصول»: رُوِيَ عن أحمد في رجل خاف أن تنشقَ مثانَتُه من الشَّبق، أو تنشقَّ أنثياه لحبس الماء في زمن رمضان: يَسْتَخرج الماء. ولم يَذْكر بأي شيء يستخرجُه، قال: وعندي أنه يستخرجُه بما لا يفسد صومَ غيره؛ كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة، فإن كان له أمَةٌ طفلة أو صغيرة استمنى بيدها، وكذلك الكافرة]
======================
الرد على هذه الشبهة السخيفة:
أولاً:
الكلام السابق ليس من كلام ابن القيم نفسه بل ابن القيم كان يخبرنا بما ورد في كتاب اسمه (الفصول). وقد أشار ابن القيم إلى اسم هذا الكتاب في بداية الاقتباس السابق كما ترون.
--------------------
ثانياً:
بالنسبة للكلام التالي المنسوب إلى أحمد بن حنبل:
[رُوِيَ عن أحمد في رجل خاف أن تنشقَ مثانَتُه من الشَّبق، أو تنشقَّ أنثياه لحبس الماء في زمن رمضان: يَسْتَخرج الماء]
الكلام السابق المنسوب إلى أحمد بن حنبل هو كلام مشكوك فيه أصلاً؛ فالكلام ليس له سند متصل صحيح، ولا نعرف مَن الذي روى هذا الكلام أصلاً ، بل نُسِبَ هذا الكلام إلى أحمد بن حنبل بصيغة الفعل (رُوِيَ) ، وهو فعل مبني للمجهول، فمَن الذي سمع هذا الكلام من أحمد بن حنبل مباشرةً ونقله لصاحب كتاب الفصول؟!
هل تعلم أن كتاب الفصول قد ألَّفه أبو الوفاء بن عقيل الذي وُلِدَ سنة 431 هجرياً أي أنه وُلِدَ بعد ممات أحمد بن حنبل بحوالي 190 سنة، وهذا يشكك في الكلام السابق المنسوب إلى أحمد بن حنبل نظراً لعدم وجود سند متصل صحيح ما بين أحمد بن حنبل وابن عقيل؛ فالراوي هو شخص مجهول الهوية وليس له أي توثيق.
وإذا كنا نخاف من الأحاديث الضعيفة والمُرسَلة التي فيها شائعات منسوبة زوراً إلى النبي ، فعلينا أيضاً أن نتحرى الدقة في الأقوال التي تُنسب إلى الأئمة. ومثلما نتمسك فقط بالأحاديث الصحيحة عن النبي محمد فعلينا أيضاً أن نتمسك بالفتاوى المنقولة بسند صحيح عن الأئمة.
ثم إن أحمد ابن حنبل نفسه لم يذكر شيئاً عن الاستمناء بواسطة يد الطفلة أو الصغيرة ، وأنت إذا نظرت إلى تكملة الاقتباس السابق فستجده قد علَّق على أحمد ابن حنبل قائلاً: [ولم يَذْكر بأي شيء يستخرجُه]
فأحمد بن حنبل لم يذكر هنا شيئاً عن طريقة استخراج المني: لا بيد الطفلة ولا بيد الرجل المستمني نفسه ولا بأشياء أخرى.
----------------------
ثالثاً:
بالنسبة لعبارة [قال: وعندي أنه يستخرجُه بما لا يفسد صومَ غيره؛ كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة، فإن كان له أمَةٌ طفلة أو صغيرة استمنى بيدها، وكذلك الكافرة]
هذا الكلام ☝ ليس من كلام ابن القيم نفسه ولا من كلا أحمد بن حنبل بل من كلام صاحب كتاب الفصول ، ولذلك ستلاحظ أن ابن القيم كَتَبَ كلمةَ: (قال) بصيغة الغائب ؛ لكي ينبه الناس إلى أن صاحب كتاب الفصول هو القائل.
وأنت إذا أكلمت القراءة في الصفحة التي تلي الاقتباس السابق، فستجد أن ابن القيم عندما يتكلم عن نفسه فإنه يستخدم كلمة (قلتُ)، وإذا أراد ابن القيم أن ينسب الكلام إلى صاحب كتاب الفصول فإنه يستخدم كلمة (قال) بصيغة الغائب.
فالخلاصة أن الاقتباس السابق ليس كلام ابن القيم أصلاً.
--------------------
رابعاً:
لقد حاولتُ أن أرجع إلى كتاب الفصول؛ لكي أعرف سياق كلام ابن عقيل بالكامل ، ولكن كتابه المتاح حالياً ليس به هذا الاقتباس الذي ذكره ابن القيم.
وحتى لو افترضنا أن كتاب ابن عقيل يوجد به هذا الاقتباس فعلاً فإن كلامه ليس عليه دليل من القرآن الكريم أو السنة النبوية بل هو رأي خاص به وحده، ولذلك هو يقول: [وعندي أن...]
وكلمة (عندي) عندما تُذكَر في كتاب أي فقيه ، فإنها تعني أن ما يطرحه عبارة عن رأيه الشخصي واجتهاده الذاتي وليس رأياً عاماً عند الجميع، وبالتالي من السخافة أن يزعم أعداء الإسلام أن أهل السُنة يتبنون هذا الرأي بالإجماع.
مع العلم أن الإسلام يُبنَى فقط على الدليل من كلام الله وسُنة نبيه وليس بأي فتوى غريبة موجودة في كتاب فلان أو علان. والاقتباس السابق ليس عليه دليل صريح من القرآن الكريم أو السُنة النبوية ولذا فهو رأي مرفوض.
--------------------
خامساً:
ابن عقيل لم يكن يتكلم عن الاستمتاع بالبنت الطفلة كـــ"روتين عادي شهواني" ، وابن عقيل لم يذكر الاستمتاع في الاقتباس السابق أصلاً ، بل كان يتكلم عن حالة طارئة وهي المخافة من انشقاق المثانة أو الخصية. فأشار إلى أنه في هذه الحالة الطارئة يمكن للرجل استخدام يده لإخراج الماء، فإن لم يستطع استخدام يده فيمكنه استخدام يد زوجته أو أَمته الطفلة أو الصغيرة. ولاحظْ هنا أن ابن عقيل لا يتكلم عن أي بنت بل هو حدَّد بنتاً معينةً وهي البنت التي تكون في ذمتك كأَمة لك بحيث لا تكون غريبة عنك ولا على ذمة رجل آخر.
فابن عقيل لا يتكلم هنا عن الاستمتاع بالبنت الصغيرة، وهو لم يذكر كلمة (الاستمتاع) أصلاً بل هو يتكلم عن استخدام يدها لإخراج الماء في حالة الخوف من انشقاق المثانة أو الخصية، أي في حالة الاضطرار.
------------------
سادساً:
بالنسبة لأعداء الإسلام مثل الملاحدة والعلمانجية فإنهم يبيحون للرجل أن يمارس الجنس الحرام مع أي امرأة يريدها. والإلحاد لا يحرم ممارسة الجنس مع البنت الصغيرة أصلاً، وليس هناك نص تشريعي في الإلحاد يمنع ذلك.
وأما الشيعة ، فإنهم يبيحون تفخيذ الرضيعة حيث يتم حك القضيب التناسلي بين فخذي الطفلة للاستمتاع بها جنسياً.
وأما بالنسبة للمسيحيين، فإن القس المسيحي يقوم بسِر المعمودية والرشم حيث يتم تعرية البنت الصغيرة ليغطسها في الماء ثم يدهن أعضاءها التناسلية ومؤخرتها وصدرها بزيت الميرون!!!
=============
إلى هنا ، أكون قد فندت الشبهة بالكامل بفضل الله تعالى
لا تنسونا من صالح دعائكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته